No. ١٤٤vol. 101 · pages 241-242
الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا .
الهوامش1
[1]نفس المصدر ص 61.ص 242