No. ١٥٣vol. 101 · page 243
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته .
الهوامش1
[3]نفس المصدر: 61.ص 243
bihar-48633
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].
سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته .
[3]نفس المصدر: 61.ص 243
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 243