No. ١٦٢vol. 101 · page 244
أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب .
الهوامش1
[5]نفس المصدر ص 78.ص 244
bihar-48642
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به [3].
أبو عبد الله عليه السلام: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب .
[5]نفس المصدر ص 78.ص 244
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 244