No. ٤vol. 101 · page 257
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق. إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257