Show clickable narrator chain
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة .
[2]أمالي الطوسي ج 2 ص.ص 256
في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال: فقال: ليس لأحد فيها شفعة .
[3]قرب الإسناد ص 77.ص 256
فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .
[١]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257
وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق. إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة .
[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه، وإنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق .
[٣]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257
الهداية: والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكة فلا شفعة لواحد منهما .
[٤]الهداية ص ٧٥.ص 257
وقال علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال .
[٥]الهداية ص ٧٥.ص 257
وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة، وللغايب الشفعة، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم .
[٦]الهداية ص ٧٥.ص 257
إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور، وقال أهل العراق: إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور