Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

14 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.

bihar-48679
ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.

bihar-48680
* " (باب الشفعة) " * 1 - أمالي الطوسي: عن أبي هريرة قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة .

الهوامش1

[2]أمالي الطوسي ج 2 ص.ص 256

bihar-48681
قرب الإسناد: ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال: فقال: ليس لأحد فيها شفعة .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 77.ص 256

bihar-48682

فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الأرحية وفي الحمامات، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف، ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاورة ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257

bihar-48683

وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق. إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257

bihar-48684

وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم، فإذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه، وإنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم، فإذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما، وبالله التوفيق .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣٥.ص 257

bihar-48685

الهداية: والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكة فلا شفعة لواحد منهما .

الهوامش1

[٤]الهداية ص ٧٥.ص 257

bihar-48686

وقال علي عليه السلام: الشفعة على عدد الرجال .

الهوامش1

[٥]الهداية ص ٧٥.ص 257

bihar-48687

وقال: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة، وللغايب الشفعة، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم .

الهوامش1

[٦]الهداية ص ٧٥.ص 257

bihar-48688
المجازات النبوية: قال عليه السلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال:
Show clickable narrator chain

إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور، وقال أهل العراق: إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور