Usul16

Hadith record

bihar-48688

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

14 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.

bihar-48688
المجازات النبوية: قال عليه السلام: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال:
Show clickable narrator chain

إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور، وقال أهل العراق: إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 258

View original source
بحار الأنوار · Hadith 9 — Usul16