No. ١٤vol. 101 · page 308
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ص 77.ص 308
bihar-48855
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
4 - كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي، عن الشعبي، قال: وجد علي عليه السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، وقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال: يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه، ولكنه نصراني، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا، ثم قال علي عليه السلام:
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق .
[4]نفس المصدر ص 77.ص 308
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 308