Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال .
الهوامش1
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 308
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 308
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال .
[1]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.ص 308
قال: يرد شهادة الظنين والمتهم .
[2]نفس المصدر ص 77.ص 308
وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته .
[3]نفس المصدر ص 77.ص 308
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق .
[4]نفس المصدر ص 77.ص 308
وقال: ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله .
[5]نفس المصدر ص 77.ص 308
وقال: قال [قضى ظ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه .
[6]نفس المصدر ص 77.ص 308
رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك .
[7]نفس المصدر ص 77.ص 308
قال: وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال: اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف .
[8]نفس المصدر ص 77.ص 308
[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
[٢]نفس المصدر ص 77.
[٣]نفس المصدر ص 77.
[٤]نفس المصدر ص 77.
[٥]نفس المصدر ص 77.
[٦]نفس المصدر ص 77.
[٧]نفس المصدر ص 77.
[٨]نفس المصدر ص 77.