Show clickable narrator chain
رسول الله صلى الله عليه وآله: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك .
الهوامش1
[7]نفس المصدر ص 77.ص 308