No. ٢٠vol. 101 · page 313
وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال:
Show clickable narrator chain
سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم .
الهوامش1
[2]السرائر ص 484.ص 313