Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

4 - كتاب الغايات: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني ومن الله مجلسا شاهد زور [3].

bihar-48864
أمالي الصدوق: في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن شهادة الزور، ونهى عن كتمان الشهادة وقال:
Show clickable narrator chain

من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " .

الهوامش1

[٤]أمالي الصدوق ص ٤٢٨ ضمن حديث.ص 310

bihar-48865
ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار .

الهوامش1

[٥]ثواب الأعمال وعقابها ص ٢٠٢ وأمالي الصدوق ص ٤٨٢.ص 310

bihar-48866
ثواب الأعمال، أمالي الصدوق: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، بن علي بن الحكم عن أبان الأحمر، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

مامن رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عز وجل له مكانه صكا إلى النار .

الهوامش1

[٦]ثواب الأعمال وعقابها ص 202 وأمالي الصدوق ص 482.ص 310

bihar-48867
قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه آله: إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٤١.ص 311

bihar-48868
ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ألا ترى الله عز وجل يقول: " وأقيموا الشهادة لله " .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال وعقابها ص ٢٠٣.ص 311

bihar-48869
ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن - محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قال: فقلت له: فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال وعقابها ص ٢٠٣.ص 311

bihar-48870
ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

له في شاهد الزور: ما توبته؟ قال: يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هو و آخر معه أدى النصف .

الهوامش1

[٤]ثواب الأعمال وعقابها ص ٢٠٣.ص 311

bihar-48871
فقه الرضا (ع): أروي عن العالم أنه قال:
Show clickable narrator chain

من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لا مرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٤١.ص 311

bihar-48872
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٤١.ص 312

bihar-48873
تفسير العياشي: عن يزيد بن أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل الصواب عن زيد أبي أسامة وهو المعروف بزيد الشحام.ص 312

bihar-48874
تفسير العياشي: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦.ص 312

bihar-48875
تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لاحد إذا ما دعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم، وذلك قبل الكتاب .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦.ص 312

bihar-48876
تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: لا تكتموا الشهادة قال: بعد الشهادة .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦.ص 312

bihar-48877
تفسير العياشي: عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قوله " ولا يأب الشهداء " قال: قبل الشهادة .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٦.ص 312

bihar-48878
السرائر: من جامع البزنطي، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين قال:
Show clickable narrator chain

قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على الحق: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله .

الهوامش1

[1]السرائر ص 483.ص 313

bihar-48879
وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال:
Show clickable narrator chain

سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم .

الهوامش1

[2]السرائر ص 484.ص 313

bihar-48880
السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته
Show clickable narrator chain

أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير، والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .

الهوامش1

[3]السرائر ص 487.ص 313

bihar-48881

تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر .

الهوامش1

[4]تفسير العسكري ص 285.ص 313

bihar-48882

وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه .

الهوامش1

[5]تفسير العسكري ص 285.ص 313

bihar-48883

* " (باب) " * " (من يجوز شهادته ومن لا يجوز) " * الآيات: النور " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " .

الهوامش1

[١]سورة النور: ٤.ص 314

bihar-48884
أمالي الصدوق: أبى، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح ابن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح، عن علقمة قال:
Show clickable narrator chain

قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير، الخبر .

الهوامش1

[٢]أمالي الصدوق ص ١٠٢.ص 314

bihar-48885
تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، ولم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير . 3 الهداية: والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه، أو شارب خمر، أو مقامرا، أو خصما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه .

الهوامش2

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨.ص 314

[١]الهداية ص ٧٥.ص 315

bihar-48886
أمالي الصدوق: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن الأزدي، عن إبراهيم ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته .

الهوامش1

[٢]أمالي الصدوق ص ٣٣٨.ص 315

bihar-48887
الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الأبرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء؟ فأجاب:
Show clickable narrator chain

إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وإن كان ولادة لم يجز .

الهوامش1

[٣]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.ص 315

bihar-48888
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته، والفطرة عليه .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 120.ص 315

bihar-48889

قال: وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ص 122.ص 315

bihar-48890
وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال:
Show clickable narrator chain

كان أبى يقول: لا تجوز شهادة السائل في كفه .

الهوامش1

[6]نفس المصدر ص 122.ص 315

bihar-48891
عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن أحمد بن علي الأنصار، عن الهروي، قال:
Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا .

الهوامش1

[7]عيون الأخبار ج 1 ص 143 بزيادة في آخره.ص 315

bihar-48892
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبى عليه السلام فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع ثلثا، وأطعم المسكين ثلثا، قلت: المسكين هو السائل؟ قال: نعم: والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعتر يعتريك لا يسألك .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٠٨.ص 316

bihar-48893

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولا ذي حقد] ولا ذي غمز على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم . أما الخيانة فإنها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الأمانة، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل، ومنها أن يغل من المغنم شيئا، ومنها أن يكتم شهادة، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك، والغمز الشحناء والعداوة، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي إلى غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه، وأما القانع مع أهل البيت لهم، فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول: فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل، ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذلك من القنوع، وهذا من القناعة .

الهوامش2

[٢]معاني الأخبار ص ٢٠٨.ص 316

[٣]معاني الأخبار ص ٢٠٩.ص 316

bihar-48894
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول: لان أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧١.ص 317

bihar-48895
بصائر الدرجات: السندي بن محمد ومحمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان ابن عثمان، عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم " إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل .

الهوامش1

[٢]بصائر الدرجات ص ٣.ص 317

bihar-48896

رجال الكشي: محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان مثله .

الهوامش1

[٣]رجال الكشي ص ١٨٣ طبع النجف.ص 317

bihar-48897

عدة الداعي: قال النبي صلى الله عليه وآله: شهادة الذي يسأل في كفه ترد .

الهوامش1

[٤]عدة الداعي ص ٧٠.ص 317

bihar-48898

فقه الرضا (ع): أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا متهم، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المربي، ويجوز شهادة الرجل لامرأته، وشهادة الولد لوالده، ويجوز شهادة الوالد على ولده، ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٣٥.ص 317

bihar-48899

ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٤١.ص 317

bihar-48900
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود .

الهوامش1

[٧]فقه الرضا ص ٤١.ص 317

bihar-48901
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال:
Show clickable narrator chain

إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفنه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48902

ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48903
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز
Show clickable narrator chain

في الدم والقسامة والتدبير .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48904

وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48905

ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48906

ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٤١.ص 318

bihar-48907

ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين .

الهوامش1

[٧]فقه الرضا ص ٤٢.ص 318

bihar-48908
تفسير العياشي: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت " إلى آخر الآية: " أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت: فيقول الله " ذوا عدل منكم " قال: مسلمان .

الهوامش1

[٨]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 318

bihar-48909
تفسير العياشي: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم - إلى - أو آخران من غيركم " فقال: هما كافران .

الهوامش1

[٩]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 318

bihar-48910
تفسير العياشي: عن علي بن سالم، عن رجل قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب " يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " فان عثر على أنهما استحقا إثما " يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله: " وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨.ص 319

bihar-48911
تفسير العياشي: عن ابن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله عليه السلام: واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩.ص 319

bihar-48912
مناقب ابن شهرآشوب: يحيى بن سعد، عن عمر بن سعد الرقي، قال:
Show clickable narrator chain

قال الصادق عليه السلام: مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم وللآخر مظعون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين، وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه السلام: يوقف نصيب المرأة فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما، وإن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث .

الهوامش1

[١]مناقب ابن شهرآشوب ج ٢ ص ٢٠٢.ص 320

bihar-48913
أقول: " وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليه السلام: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها، فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه .

الهوامش1

[٢]من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٦.ص 320

bihar-48914

ورواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب أيضا باسنادهما عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما لحيته بدل أنثييه.

الهوامش2

[٣]الكافي ج ٧ ص ٤٠١.ص 320

[٤]التهذيب ج ٦ ص ٢٨٠.ص 320

bihar-48915
* " (باب) " * * " (شهادة النساء) " * 1 - أمالي الصدوق: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود، ولا تجوز في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه، الخبر .

الهوامش1

[١]* الخصال ج ٢ ص ٢٧٣ في حديث طويل. ورمز الأمالي سهو.ص 321

bihar-48916
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي ابن أبي طالب عليه السلام: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلى الله عليه وآله: ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا .

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٣٩.ص 321

bihar-48917

صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٣]صحيفة الرضا: ٣١.ص 321

bihar-48918

فقه الرضا (ع): تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتقبل في الحدود، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .

الهوامش1

[٤]فقه الرضا ص ٣٥.ص 321

bihar-48919

وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا ص ٤٠.ص 321

bihar-48920
وأروي عن العالم عليه السلام أنه تجوز شهادة النساء
Show clickable narrator chain

في الدم والقسامة و التدبير .

الهوامش1

[٦]فقه الرضا ص ٤١ [٧] فقه الرضا ص ٤١ [٨] فقه الرضا ص ٤١ص 321

bihar-48921

وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي [7].

bihar-48922

ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها [8].

bihar-48923

* (باب) * * " (شهادة أهل الكتاب) " * الآيات: المائدة: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين " .

الهوامش1

[١]سورة المائدة ١٠٦.ص 322

bihar-48924
تفسير علي بن إبراهيم: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " فإنها نزلت في ابن بندى وابن أبي ماوية نصرانيين وكان رجل يقال
Show clickable narrator chain

له تميم الداري مسلم خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج ومتاع و آنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها، فلما مروا بالمدينة اعتل تميم، فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندى وابن أبي ماوية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة فأوصلا ما كان دفعه إليهما تميم وحبسا الآنية المنقوشة والقلادة فقال ورثة الميت: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالوا: ما مرض إلا أياما قليلة، فقالوا: فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالوا: لا، قالوا: فهل أتجر تجارة خسر فيها؟ قالوا: لا، قالوا: افتقدنا أنبل شئ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة وقلادة، فقالوا: ما دفعه إلينا قد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهما ثم ظهرت القلادة والانية عليهما فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فانتظر الحكم من الله فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - يعني من أهل الكتاب - إن أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم ثم قال: " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة " يعني بعد صلاة العصر " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال عز وجل: " فان عثر على أنهما استحقا إثما " أي حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعني من أولياء المدعي " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " أي يحلفان بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " وأنهما قد كذبا فهما حلفا بالله " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من ابن بندى وابن أي ماوية وردهما على أولياء تميم .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٨٩ - ١٩٠.ص 323

bihar-48925

* " (باب القرعة) " * أقول: قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل. الآيات: آل عمران: " وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون " . الصافات: " فساهم فكان من المدحضين " .

الهوامش2

[٢]سورة آل عمران: ٤٤.ص 323

[٣]سورة الصافات: ١٤١.ص 323

bihar-48926
الخصال: الفامي وابن مسرور معا، عن ابن بطة، عن الصفار، عن ابن معروف عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات: قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه، ثم كان عبد المطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه، قال: فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه فجاء بعشر من الإبل وساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا فلما بلغت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل، فقال: الان علمت أن ربي قد رضي، فنحرها .

الهوامش1

[١]الخصال ج ١ ص ١٠٣.ص 324

bihar-48927
معاني الأخبار: محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام رفعه قال:
Show clickable narrator chain

اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، فقال كل واحد من الرجلين: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: لا ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. فقوله: " لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض " يعني أفطن لها و أجدل، واللحن الفطنة بفتح الحاء، واللحن بجزم الحاء الخطاء، وقوله: استهما أي اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة بالأحكام، وقوله: اذهبا فتوخيا، يقول توخيا الحق فكان قد أمر الخصمين بالصلح .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٢٧٩.ص 324

bihar-48928
المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام في مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى " فساهم فكان من المدحضين " .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٦٠٣.ص 325

bihar-48929
فقه الرضا (ع): كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله: " فساهم فكان من المدحضين " .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 325

bihar-48930
فتح الأبواب: أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناد إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل، عن منصور بن حازم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال: هذه تخرج في القرعة ثم قال: وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عز وجل أليس الله عز وجل يقول " فساهم فكان من المدحضين " .

الهوامش1

[٣]فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون (نسخة مخطوطة).ص 325

bihar-48931
فتح الأبواب: قال الشيخ في النهاية: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم:
Show clickable narrator chain

كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ .

الهوامش1

[٤]فتح الأبواب الباب الحادي والعشرون (نسخة مخطوطة).ص 325

bihar-48932
الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه، فقال: يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما؟ فقال: يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى: فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه، قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود .

الهوامش1

[١]كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي باب الصمت الا بخير (مخطوط) ومن الغريب ما ذكره المحدث النوري في مستدركه ج ٣ ص ٢٠٠ أن الحديث في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى مع خلوها منه فراجع.ص 326

bihar-48933
الفتح: حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة وإنا أنزلناه إحدى عشر مرة ثم يقول: " اللهم إني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتقضي أيامه سرورا يا الله، فاما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافيه " ثم يقرع هو وآخر و يقصد بقلبه أنه متى وقع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك مع توكله وإخلاص طويته . " (أبواب الميراث) " 1 - " (باب) " * " (علل المواريث) " * 1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع):
Show clickable narrator chain

في علل ابن سنان عن الرضا عليه السلام علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى، لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفر على الرجل لذلك، وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " .

الهوامش2

[٢]فتح الأبواب الفصل الثاني من الباب الحادي والعشرين (نسخة مخطوطة)ص 326

[1]علل الشرايع ص 570 وعيون الأخبار ج 2: 98.ص 327

bihar-48934
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن ابن بكير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت: لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل لها من الصداق .

الهوامش1

[2]علل الشرايع: ص 570.ص 327

bihar-48935
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
Show clickable narrator chain

أن ابن أبي العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم .

الهوامش1

[3]علل الشرايع: ص 570.ص 327

bihar-48936

المحاسن: أبي وابن يزيد معا، عن ابن أبي عمير مثله .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 329.ص 327

bihar-48937
علل الشرائع: الدقاق، عن الأسدي، عن النخعي، عن النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثني عشر حبة وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .

الهوامش1

[5]علل الشرايع ص 571.ص 327

bihar-48938

عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: سأل الشامي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين .

الهوامش1

[6]علل الشرايع ص 571 وعيون الأخبار ج 1 ص 242.ص 327

bihar-48939
علل الشرائع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال:
Show clickable narrator chain

بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد .

الهوامش1

[1]علل الشرايع: ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر.ص 328

bihar-48940
الخرائج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي: كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام على فقال:
Show clickable narrator chain

نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما .

الهوامش1

[2]الخرايج ص 239.ص 328

bihar-48941
مناقب ابن شهرآشوب: سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال:
Show clickable narrator chain

لأنها مستأجرة قال: ولم جعل البينة في النكاح؟ قال: للمواريث .

الهوامش1

[3]مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335.ص 328

bihar-48942

العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قوامون على النساء.

bihar-48943

" (باب) " * " (سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال) " * * (العول والتعصيب) " * الآيات: النساء: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " . وقال سبحانه: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم * تلك حدود الله " الآية. وقال تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما * ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدين والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا " . وقال تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما " . وقال تعالى: " يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم " . الأنفال: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " إلى قوله: " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " إلى قوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " . مريم: " وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا " . النمل: " وورث سليمان داود " . الأحزاب: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا " . الفجر: " وتأكلون التراث أكلا لما " .

الهوامش10

[١]سورة النساء: ٧.ص 329

[٢]سورة النساء: ١٢.ص 329

[٣]سورة النساء: ٣٢.ص 329

[٤]سورة النساء: ١٢٧.ص 329

[١]سورة النساء: ١٧٦.ص 330

[٢]سورة الأنفال: ٧٢ - ٧٤.ص 330

[٣]سورة مريم: ٦.ص 330

[٤]سورة النحل: ١٦.ص 330

[٥]سورة الأحزاب: ٦.ص 330

[٦]سورة الفجر: ١٩.ص 330

bihar-48944
رجال الكشي: حمدويه بن نصير، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن يونس بن عمار قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين .

الهوامش1

[١]رجال الكشي ص ١٢٢.ص 331

bihar-48945
الاختصاص: هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي، قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من أخيك من أبيك قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه .

الهوامش1

[٢]الاختصاص: ٣٣٣.ص 331

bihar-48946
علل الشرائع: ابن عبدوس، عن ابن قتيبة، عن الفضل، عن محمد بن يحيى، عن علي ابن عبيد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن الزهري عن عبد الله بن عتبة قال:
Show clickable narrator chain

جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري: يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن أوس: أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي أخر الله عز وجل، فأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف إن كانت واحدة، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال زفر بن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته، فقال الزهري: والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى أمرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ص 568.ص 332

bihar-48947
قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف، عن أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول:
Show clickable narrator chain

الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث . قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا، وفيه دليل أن الام تحجب الاخوة عن الميراث . فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله .

الهوامش3

[2]علل الشرايع ص 569.ص 332

[1]علل الشرايع ص 569.ص 333

[2]علل الشرايع ص 569.ص 333

bihar-48948
علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال: لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ". قال الصدوق - ره -: لذلك علة أخرى: وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة: الأب، والام، والابن، والبنت، والزوج والزوجة .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ص 567.ص 333

bihar-48949
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن أمير المؤمنين عليه السلام: كان يقول: إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة .

الهوامش1

[4]علل الشرائع ص 568.ص 333

bihar-48950

عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عز وجل .

الهوامش1

[1]عيون الأخبار ج 2: ص 125 جزء حديث.ص 334

bihar-48951
مجالس المفيد، أمالي الطوسي: المفيد، عن المظفر بن أحمد البلخي، عن محمد بن أحمد بن أبي - الثلج، عن جعفر بن محمد بن الحسين، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء عن أبي معاذ الخزاز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

بينا ابن عباس - ره - يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الأمة المتحيرة في دينها أم والله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

الهوامش1

[2]أمالي المفيد ص 152 وأمالي الطوسي ج 2 ص 39.ص 334

bihar-48952
مجالس المفيد: عمر بن محمد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخزاز، عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال:
Show clickable narrator chain

بينا ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر .

الهوامش1

[3]أمالي المفيد ص 152.ص 334

bihar-48953
قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك اما وأخا فقال: يا شيخ عن الكتاب تسئل أو عن السنة؟ قال حماد: فظننت أنه يعني عن قول الناس، قال قلت: عن الكتاب قال: إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 151.ص 334

bihar-48954
الإحتجاج، عيون أخبار الرضا (ع): أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما أدخلت على الرشيد قال: أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة، وبنو عبد المطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس و أنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلى الله عليه وآله وقرابتهما منه سواء؟ فقلت: نحن أقرب قال: وكيف ذلك؟ قلت: لان عبد الله وأبا طالب لأب وأم وأبوكم العباس ليس هو من أم عبد الله ولا من أم أبى طالب، قال: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلى الله عليه وآله والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وقد توفي أبو طالب قبله والعباس عمه حي؟ فقلت له: إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده، فقال: لا أو تجيب، فقلت: فآمني فقال: قد آمنتك قبل الكلام، فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب عليه السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لاحد سهم إلا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا: العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن قال بقول علي عليه السلام من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول: في هذه المسألة بقول علي عليه السلام وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد قضى به، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض، فشهدوا أنه قول علي عليه السلام في هذه المسألة، فقال لهم - فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا، وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: على أقضاكم، و كذلك قال عمر بن الخطاب: علي أقضانا، وهو اسم جامع، لان جميع ما مدح به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء، قال: زدني يا موسى، قلت: المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك فقال: لا بأس عليك، فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " وإن عمي العباس لم يهاجر، فقال لي: أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشئ؟ فقلت: اللهم، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين .

الهوامش1

[١]الاحتجاج ج ٢ ص ١٦١ وعيون الأخبار ج 1 ص 81.ص 335

bihar-48955

فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور، وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز وجل: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن مع الولد على هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله " ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٩.ص 336

bihar-48956
تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥.ص 336

bihar-48957
تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 336

bihar-48958
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٧١.ص 337

bihar-48959
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما اختلف على ابن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٧١.ص 337

bihar-48960
تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ٧١.ص 337

bihar-48961
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
Show clickable narrator chain

إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٢.ص 337

bihar-48962
الاختصاص: محمد بن الحسن بن أحمد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألني الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي صلى الله عليه وآله وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بدفين له من ذهب، فبعث عليا عليه السلام فأخرجه من عند أم الفضل، فقال العباس: أفقرتني يا ابن أخي فأنزل الله تعالى " إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منك ويغفر لكم " وقوله " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " ثم قال: " وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر " فرأيته قد اغتم الخبر بتمامه في أبواب تاريخ موسى عليه السلام .

الهوامش2

[١]الاختصاص: ٥٦ ضمن حديث طويل.ص 338

[٢]مر في ج ٤٨ ص ١٢٣.ص 338

bihar-48963
تحف العقول: سأل الرشيد موسى بن جعفر عليه السلام أريد أن أسألك عن العباس وعلي بما صار علي أولى بميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من العباس، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصنو أبيه؟ فقال
Show clickable narrator chain

له موسى عليه السلام: إن النبي لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن ولم يهاجر، وإن عليا آمن وهاجر، وقال الله " الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فالتمع لون هارون وتغير .

الهوامش1

[٣]تحف العقول ص ٤٢٦ - 427 ضمن حديث.ص 338

bihar-48964
* (" باب ") * * " (شرائط الإرث وموانعه) " * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ قال: لا يرث إلا أهل ملته .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 120.ص 338

bihar-48965

فقه الرضا (ع): اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٩.ص 339

bihar-48966
تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعني أولياء البيت يعني المشركون " إن أولياؤه إلا المتقون " حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥.ص 339

bihar-48967
* (باب) * * (ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة) " * 1 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال: كان علي عليه السلام يورث الأقرب فالأقرب قلت: أيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد ص 173.ص 339

bihar-48968
مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قاوموا خاتم أبى عبد الله عليه السلام فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير .

الهوامش1

[4]مكارم الأخلاق ص 95.ص 339

bihar-48969
تفسير علي بن إبراهيم: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال:
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللأبوين، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون .

الهوامش1

[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٢ - ١٣٣.ص 340

bihar-48970

فقه الرضا (ع): إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد، فان ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث، وما بقي فللأب، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات، أو أختا وأبوين فللام الثلث وللأب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات، أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب، فإن كان الاخوة والأخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث، وإنما تحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والام .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٩.ص 340

bihar-48971
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كم من إنسان له حق لا يعلم به، قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله، قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة، قال: قلت: فأيهما كان أحق به؟ قال: الأكبر، كذلك نقول .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧.ص 341

bihar-48972
* (باب) * * " (ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد) " * * " (والجدات والطعمة للجد) " * 1 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٢٧٢.ص 341

bihar-48973
تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة .

الهوامش1

[3]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 160.ص 341

bihar-48974

تفسير علي بن إبراهيم: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 1 ص 133.ص 341

bihar-48975
بصائر الدرجات: الحجال، عن اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله أدب نبيه صلى الله عليه وآله على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له " إنك لعلى خلق عظيم " ففوض إليه دينه فقال " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " وإن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له، وإن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وذلك قول الله " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " .

الهوامش1

[١]بصائر الدرجات ص ١١٠.ص 342

bihar-48976
بصائر الدرجات: محمد بن عبد الجبار، عن محمد البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن محمد قال:
Show clickable narrator chain

إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له .

الهوامش1

[٢]بصائر الدرجات ص ١١٠.ص 342

bihar-48977
بصائر الدرجات: محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه عن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله تأديبا ففوض إليه الامر وقال " ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله للجد فأجاز الله ذلك له .

الهوامش1

[٣]بصائر الدرجات ص ١١١ وأخرج المفيد في الإختصاص ص ٣١٠ ضمن حديث طويل.ص 342

bihar-48978
الاختصاص، بصائر الدرجات: ابن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك له .

الهوامش1

[٤]بصائر الدرجات ص ١١١ وأخرج المفيد في الإختصاص ص ٣١٠ ضمن حديث طويل.ص 342

bihar-48979

بصائر الدرجات: ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٥]بصائر الدرجات ص ١١١.ص 342

bihar-48980

بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٦]بصائر الدرجات ص ١١١.ص 342

bihar-48981
بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك .

الهوامش1

[١]بصائر الدرجات ص ١١١.ص 343

bihar-48982

بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٢]بصائر الدرجات ص ١١١.ص 343

bihar-48983

فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الام والأب، وسقط الأخ من الأب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الام السدس، فما بقي فللأخت من الام والأب، فإن ترك أخوين للام أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والام ومن الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا، فإن ترك أخا لأب وأم وجدا المال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللأخ من الام السدس وما بقي فللجد، فان ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد، وإن ترك أخا لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فان ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال، فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث، و للجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٩.ص 344

bihar-48984
الإرشاد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال:
Show clickable narrator chain

أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " .

الهوامش1

[٢]ارشاد المفيد ص ١٠٧ طبع النجف.ص 344

bihar-48985
تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 344

bihar-48986
تفسير العياشي: عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 344

bihar-48987
تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال عليه السلام: الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 344

bihar-48988
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 344

bihar-48989
تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 1 ص 227.ص 345

bihar-48990
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وأما الذي عنى الله في قوله: " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة [3].

bihar-48991
تفسير العياشي: عن بكير بن أعين قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف، قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال: يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة، قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت: وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها .

الهوامش1

[1]نفس المصدر ج 1 ص 285.ص 346

bihar-48992
تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال: ما لم يكن له والد ولا ولد .

الهوامش1

[2]نفس المصدر ج 1 ص 286.ص 346

bihar-48993
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد: ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ج 1 ص 286.ص 346

bihar-48994
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله; " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
Show clickable narrator chain

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 1 ص 286.ص 346

bihar-48995
تفسير العياشي: عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ج 1 ص 286.ص 346

bihar-48996
تفسير العياشي: عن بكير قال:
Show clickable narrator chain

دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم، فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.ص 347