تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، ولم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير . 3 الهداية: والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه، أو شارب خمر، أو مقامرا، أو خصما، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه، وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعليه، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه .
الهوامش2
[٣]تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤٨.ص 314
[١]الهداية ص ٧٥.ص 315