No. ١٦vol. 101 · page 317
فقه الرضا (ع): أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا مقامر، ولا متهم، ولا تابع لمتبوع، ولا أجير لصاحبه، ولا امرأة لزوجها، ولا المشهور بالفسق والفجور، ولا المربي، ويجوز شهادة الرجل لامرأته، وشهادة الولد لوالده، ويجوز شهادة الوالد على ولده، ويجوز شهادة الأعمى إذا ثبت، وشهادة العبد لغير صاحبه، ولا يجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه .
الهوامش1
[٥]فقه الرضا ص ٣٥.ص 317