No. ٤vol. 101 · page 321
فقه الرضا (ع): تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه، ولا تقبل في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتقبل في الحدود، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان .
الهوامش1
[٤]فقه الرضا ص ٣٥.ص 321