No. ٤vol. 101 · page 325
فقه الرضا (ع): كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain
أنه قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله: " فساهم فكان من المدحضين " .
الهوامش1
[٢]فقه الرضا ص ٣٥.ص 325