No. ٣vol. 101 · page 327
علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن أحمد الكوفي، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم
Show clickable narrator chain
أن ابن أبي العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم .
الهوامش1
[3]علل الشرايع: ص 570.ص 327