Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز لي رده، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الأنبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين .
الهوامش1
[١]رجال الكشي ص ١٢٢.ص 331