فقه الرضا (ع): اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٣٩.ص 339