Show clickable narrator chain
إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللأبوين، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الأب و الام أو من قبل الأب وحده فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، فان الاخوة والأخوات من قبل الأب هم في عيال الأب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون .
الهوامش1
[١]تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٣٢ - ١٣٣.ص 340