No. ٢vol. 101 · page 341
تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة .
الهوامش1
[3]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 160.ص 341