No. ٣vol. 101 · page 341
تفسير علي بن إبراهيم: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء .
الهوامش1
[4]نفس المصدر ج 1 ص 133.ص 341