Show clickable narrator chain
قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟ قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وأما الذي عنى الله في قوله: " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة [3].