الهداية: إذا ترك الرجل عما فالمال له، وإن ترك عمة فالمال لها، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك إن ترك عما وخالة، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة .
الهوامش2
[٢]الهداية ص ٨٤.ص 349
[٣]الهداية ص ٨٥.ص 349