Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

26 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال: والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث، ثم تابعوه على ذلك وصدقوه [2].

bihar-48997
مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه .

الهوامش1

[3]أمالي الطوسي.ص 347

bihar-48998

الهداية: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فان ترك أخاه لأمه فالمال له، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [فالمال له، وإن ترك أخاه لأمه] وأخاه لأبيه فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ للأب، فان ترك أخا لأب [وأخا لأب] وأم فالمال للأخ للأب والام، وسقط الأخ من الأب، وإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ للأب والام، وسقط الأخ للأب، وإن ترك إخوة لام وإخوة لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للأب والام وسقط الاخوة من الأب، فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة و أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللاخوة والأخوات لام الثلث وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام وسقط الاخوة والأخوات من الأب، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا. الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والام، والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والام، والجده للام بمنزلة الأخت للأم، فإذا اجتمع الجد للام وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد لأب فللاخوة والأخوات من الام والأب والجدة والجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخوة والأخوات من الأب، ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما نصفان .

الهوامش1

[١]الهداية ص ٨٤.ص 348

bihar-48999

" (باب) " * " (ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما) " * 1 - فقه الرضا (ع): إن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ترك واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه، وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذلك لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فان الميراث لابن العم للأب والام، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٣٩.ص 349

bihar-49000

الهداية: إذا ترك الرجل عما فالمال له، وإن ترك عمة فالمال لها، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك إن ترك عما وخالة، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة .

الهوامش2

[٢]الهداية ص ٨٤.ص 349

[٣]الهداية ص ٨٥.ص 349

bihar-49001

الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة. فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم، فان ترك بنتا فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فان ترك أباه فالمال له، فان ترك أمه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام الثلث وللأب الثلثان، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته . فان ترك أبوين وابنتا فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين . وإن ترك أبوين بنتا أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل [فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، وإن ترك الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي، فان ترك امرأته وأبويه وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد (وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره .

الهوامش3

[١]الهداية ص ٨٣.ص 350

[٢]الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.ص 350

[٣]الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.ص 350