الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة. فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم، فان ترك بنتا فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فان ترك أباه فالمال له، فان ترك أمه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام الثلث وللأب الثلثان، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته . فان ترك أبوين وابنتا فللأبوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين . وإن ترك أبوين بنتا أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل [فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل، فان تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس، وإن ترك الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي، فان ترك امرأته وأبويه وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد (وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره .
الهوامش3
[١]الهداية ص ٨٣.ص 350
[٢]الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.ص 350
[٣]الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمباني ونقلناه من المصدر.ص 350