Usul16

Hadith record

bihar-49011

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49011
السرائر: ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .

الهوامش1

[2]السرائر ص 496.ص 353

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 353

View original source