No. ١١vol. 101 · page 353
السرائر: ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .
الهوامش1
[2]السرائر ص 496.ص 353
bihar-49011
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .
[2]السرائر ص 496.ص 353
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 353