Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49002
تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 351

bihar-49003
تفسير العياشي: عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٦.ص 351

bihar-49004
قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 27.ص 351

bihar-49005
قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال:
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 159.ص 351

bihar-49006
علل الشرائع: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن ميسر قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإما هي دخلت عليهم، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم .

الهوامش1

[١]علل الشرائع ص ٥٧١.ص 352

bihar-49007
عيون أخبار الرضا (ع)، علل الشرائع: في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه:
Show clickable narrator chain

علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها، وكان الثابت المقيم على حاله، لمن كان مثله في الثبات والمقام .

الهوامش1

[٢]علل الشرايع ص ٥٧٢ وعيون الأخبار ج ٢: ٩٨.ص 352

bihar-49008
بصائر الدرجات: علي بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هو فيها: المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال: فله المال كله .

الهوامش1

[٣]بصائر الدرجات ص ٣٩.ص 352

bihar-49009
بصائر الدرجات: محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحسين، عن أبي مخلد عن عبد الملك قال:
Show clickable narrator chain

دعا أبو جعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه: إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ص 44.ص 352

bihar-49010
المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 330.ص 353

bihar-49011
السرائر: ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح .

الهوامش1

[2]السرائر ص 496.ص 353

bihar-49012
* (" باب ") * * " (ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى) " * * " (والمهدوم عليهم وذي الرأسين) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روي الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته قال:
Show clickable narrator chain

بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له: يا أبا أمية أخلني فان لي حاجة قال: فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى خاصة من حضر فقال له: أذكر حاجتك فقال: يا أبا أمية إن لي ما للرجل و ما للنساء، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها: خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص: من كليهما، قال: فمن أيهما ينقطع؟ قال: منهما معا، فتعجب شريح قال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب، قال شريح: ما ذاك؟ قال: زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال: هذا أمر لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له: من زوجك؟ قال: فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسأله عما قال، فقال: صدق، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لانت أجرأ من صايد الأسد حتى تقدم على هذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه فقال: ادخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول و مرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء، فأمر أن يسد عليه تبان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من الجانب الأيسر سبعة ومن الجانب الأيمن ثمانية فقال: هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء وفرق بينه وبين الزوج " .

الهوامش1

[1]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 196 وارشاد المفيد ص 114.ص 354

bihar-49013

وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به .

الهوامش1

[2]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 وارشاد المفيد ص 114.ص 354

bihar-49014
الإرشاد: كان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال
Show clickable narrator chain

أمير المؤمنين عليه السلام اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والاخر نايم فهما اثنان وحقهما حق اثنين .

الهوامش1

[3]الارشاد ص 113.ص 354

bihar-49015
مناقب ابن شهرآشوب: نقلة الاخبار وذكر صاحب فضايل العشرة أنه ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل عليه السلام كيف يورث؟ قال:
Show clickable narrator chain

يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر كان له ميراث اثنين .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ١٩٦.ص 355

bihar-49016
وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد باسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن في خبر قال:
Show clickable narrator chain

أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليا عليه السلام وهو في حايط له فقال: قضيته أن ينوم فان غمض الأعين أو غط من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيته، وأما القضية الأخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلي فان بال من المبالين جميعا وتغوط من الغايطين جميعا فبدن واحد، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان وقد ذكره الطبري في كتابه .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 2 ص 196.ص 355

bihar-49017

من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه فان زادت واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة وإن نقصت فهي رجل.

bihar-49018

وقضى أيضا في الخنثى فقال: يقال: للخنثى الزق بطنك بالحايط وبل، فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة.