وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه السلام عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به .
الهوامش1
[2]مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 197 وارشاد المفيد ص 114.ص 354