Usul16

Hadith record

bihar-49014

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49014
الإرشاد: كان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه، فقال
Show clickable narrator chain

أمير المؤمنين عليه السلام اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والاخر نايم فهما اثنان وحقهما حق اثنين .

الهوامش1

[3]الارشاد ص 113.ص 354

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 354

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16