Usul16

Hadith record

bihar-49016

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49016
وفيما أخبرنا به أبو علي الحداد باسناده إلى سلمة بن عبد الرحمن في خبر قال:
Show clickable narrator chain

أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه أخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليا عليه السلام وهو في حايط له فقال: قضيته أن ينوم فان غمض الأعين أو غط من الفمين جميعا فبدن واحد، وإن فتح بعض الأعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيته، وأما القضية الأخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلي فان بال من المبالين جميعا وتغوط من الغايطين جميعا فبدن واحد، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان وقد ذكره الطبري في كتابه .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 2 ص 196.ص 355

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 355

View original source