Usul16

Hadith record

bihar-49017

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49017

من كتاب صفوة الاخبار: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الخنثى إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه فان زادت واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة وإن نقصت فهي رجل.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 355

View original source