Usul16

Hadith record

bihar-49018

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49018

وقضى أيضا في الخنثى فقال: يقال: للخنثى الزق بطنك بالحايط وبل، فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة.

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 355

View original source