فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض، فإذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض .
الهوامش1
[١]فقه الرضا ص ٣٩.ص 357