Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

13 - كتاب الأربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله - رحمه الله - روي عن الحسن البصري قال: أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت: أخلني فأخلاها، فقالت:

bihar-49022
ومنه: روي عن جعفر الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما ولي عمر أتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط، نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقد مات أبوه فبعضهم يقول: هو اثنان ويرث ميراث اثنين، وبعضهم يقول: واحد يرث ميراث واحد، فلم يدر كيف الحكم فيه فقال: اعرضوه على علي بن أبي طالب عليه السلام واطلبوا الحكم منه، فعرضوا عليه فقال علي عليه السلام: انظروا إذا رقد ثم يصاح فان انتبه الرأسان جميعا فهو واحد، وإن انتبه الواحد وبقي الاخر نائما فاثنان، فقال عمر: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

bihar-49023

فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فإنه يترك حتى ينام ثم ينبههما فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض، فإذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة، وكذلك إذا كان الأب والابن ورث الأب من الابن ثم يورث الابن من الأب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٣٩.ص 357

bihar-49024

مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في قوم وقع عليهم حايط فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ١٧ والارشاد ص ١٠٥.ص 358

bihar-49025
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٦٧.ص 358

bihar-49026
الخصال: أبى، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل فقال عليه السلام: سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن عليه السلام: هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى، فان ينتظر به، فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له: بل على الحايط! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل.ص 358

bihar-49027
عيون أخبار الرضا (ع): بالاسناد إلى دارم عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

ورث الخنثى من موضع مبالته .

الهوامش1

[4]عيون الأخبار ج 2 ص 75.ص 358

bihar-49028
مناقب ابن شهرآشوب: سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام:
Show clickable narrator chain

إن الخنثى يورث من المبال وقال: فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء، وهذا ما لا يحل؟ فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام إن قول على حق، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٣ ص ٥٠٨.ص 359

bihar-49029
المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء: فقال: هذا يقرع عليه الإمام عليه السلام يكتب على سهم: عبد الله، ويكتب على سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٦٠٣.ص 359

bihar-49030

فقه الرضا (ع): إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله. ثم يجعل السهمان في سهام مبهم، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٣٩.ص 359

bihar-49031
* " (باب) " * * " (ميراث المجوس) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام:
Show clickable narrator chain

كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧١.ص 360

bihar-49032
* " (باب) " * * " (الميراث بالولاء وأحكام الولاء) " * 1 - تفسير العياشي: عن عامر بن الأحوص قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فذلك يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليه إلا لله، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣.ص 360

bihar-49033
نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال، تمام الخبر .

الهوامش1

[٣]نوادر الراوندي ص ٥٤.ص 360