فقه الرضا (ع): إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله. ثم يجعل السهمان في سهام مبهم، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه .
الهوامش1
[٣]فقه الرضا ص ٣٩.ص 359