المجازات النبوية: قال عليه وعلى آله السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال السيد رضي الله عنه: هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة، ويقال. لحمة البازي ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين .
الهوامش2
[٤]كتاب زيد النرسي ص ٥٥ مجموعة الأصول الستة عشر.ص 360
[١]المجازات النبوية ص ١٧٢.ص 361