Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].

bihar-49034

المجازات النبوية: قال عليه وعلى آله السلام: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال السيد رضي الله عنه: هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة، ويقال. لحمة البازي ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين .

الهوامش2

[٤]كتاب زيد النرسي ص ٥٥ مجموعة الأصول الستة عشر.ص 360

[١]المجازات النبوية ص ١٧٢.ص 361

bihar-49035
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق، و قضى لها بالتخيير حين أعتقت، الخبر .

الهوامش1

[٢]قرب الإسناد ص ٤٥ بزيادة في آخره.ص 361

bihar-49036
الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق الخبر .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 125.ص 361

bihar-49037

أمالي الطوسي: عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه .

الهوامش1

[4]أمالي الطوسي ج ص.ص 361

bihar-49038
أمالي الطوسي: ابن بشران، عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن عثمان، عن الحسن ابن جعفر، عن سعيد بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر
Show clickable narrator chain

أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته .

الهوامش1

[5]أمالي الطوسي ج 2 ص 9.ص 361

bihar-49039
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا، قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم، وفي حديث آخر بمالهم .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٣٧٢.ص 362

bihar-49040
عيون أخبار الرضا (ع): باسناد التميمي، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال النبي صلى الله عليه وآله: من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

الهوامش1

[٢]عيون الأخبار ج ٢ ص ٦٣.ص 362

bihar-49041
معاني الأخبار: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال:
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السايبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ وليس علي من جريرتك شئ قال: ويشهد شاهدين .

الهوامش1

[٣]معاني الأخبار ص ٢٤٠.ص 362

bihar-49042
المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بما لهم .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 305.ص 362

bihar-49043
مناقب ابن شهرآشوب: موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا الصادق عليه السلام في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق عليه السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا، فخطب أبو عبد الله عليه السلام فكان مما قال:
Show clickable narrator chain

إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله كان أبونا أبو طالب المواسي له بنفسه والناصر له، وأبوكم العباس وأبو لهب يكذبانه ويولبان عليه شياطين الكفر، وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبايل في بدر، وكان في أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها، المطعم يومئذ، والناصب الحرب له، ثم قال: فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط، فقطع الله ولايته منا بقوله: " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ " في كلام له ثم قال: هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا ولأنا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه .

الهوامش1

[١]المناقب ج 2 ص 224.ص 363

bihar-49044
* " (باب) " * * " (ميراث من لا وارث له) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي .

الهوامش1

[2]قرب الإسناد ص 66.ص 363

bihar-49045
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين، لان جنايته على بيت مال المسلمين .

الهوامش1

[3]علل الشرايع ص 583.ص 363

bihar-49046
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فان شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون

bihar-49047
تفسير العياشي: عن ابن محبوب قال:
Show clickable narrator chain

كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن قول الله " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم " قال: إنما عني بذلك الأئمة، بهم عقد الله أيمانكم [2].

bihar-49048
نوادر الراوندي: باسناد عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال علي عليه السلام: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام، وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه .

الهوامش1

[3]نوادر الراوندي ص 20.ص 364

bihar-49049
* (باب) * * " (ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسب) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا، قال: إذا أدى النصف عتق ويؤدى عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده .

الهوامش1

[4]قرب الإسناد ص 120.ص 364

bihar-49050
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الحميل فقال: فأي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني، والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما، قال: فما يقول الناس فيه عندكم؟ قلت: لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بينة إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٢٧٣ [٢] قرب الإسناد ص ٢٥.ص 365

bihar-49051
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال: قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم [2].

bihar-49052

فقه الرضا (ع): إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا: ٣٩.ص 365

bihar-49053
" (باب) " * " (حكم الدية في الميراث) " * 1 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبي الحسن موسى (ع).ص 366

bihar-49054

فقه الرضا (ع): اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ما خلا الاخوة والأخوات من الام، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا .

الهوامش1

[٢]فقه الرضا ص ٣٩.ص 366

bihar-49055

" (باب) " * " (نوادر أحكام الوارث) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض .

الهوامش1

[3]تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280.ص 366

bihar-49056
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " قال: نسختها آية

bihar-49057
وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا " قلت:
Show clickable narrator chain

أمنسوخة هي؟ قال: لا إذا حضرك فأعطهم .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٢.ص 367

bihar-49058
وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " قال: نسختها آية الفرائض .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٣.ص 367

bihar-49059
تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: في الدين والوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث ولا وصية لوارث .

الهوامش1

[٤]نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٦.ص 367

bihar-49060
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، ثم قال: " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " قال: فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعنى في الفرائض .

الهوامش1

[٥]نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٥.ص 367

bihar-49061

الهداية: قال الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة . * " (أبواب الجنايات) " * 1 - " (باب) " * " (عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب) " * * " (من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطاء) " * الآيات: النساء: " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا " . وقال تعالى: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما " . وقال تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " . المائدة: " لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين " إلى قوله تعالى " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " . الانعام: " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم " إلى قوله " قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم " . وقال تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم " إلى قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [2]. الاسراء: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " وقال تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " . الكهف: " قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا " . الفرقان: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق " . التكوير: " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت " .

الهوامش11

[٦]الهداية ص ٨٧.ص 367

[١]سورة النساء: ٢٩ [٢] سورة النساء: ٩٢.ص 368

[٣]سورة النساء: ٩٣.ص 368

[٤]سورة المائدة: ٢٨ - 32.ص 368

[١]سورة الأنعام: ١٣٩ - ١٤٠.ص 369

[٢]سورة الأنعام: ١٥١.ص 369

[٣]سورة الإسراء: ٣١.ص 369

[٤]سورة الإسراء: ٣٣.ص 369

[٥]سورة الكهف: ٧٤.ص 369

[٦]سورة الفرقان: ٦٨.ص 369

[٧]سورة التكوير: ٩.ص 369

bihar-49062
أمالي الصدوق: عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

bihar-49063
أمالي الصدوق: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران عليه السلام قال: إلهي ما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: لا أنظر إليه يوم القيامة ولا أقيل عثرته .

الهوامش1

[8]أمالي الصدوق ص 208 جزء حديث.ص 369

bihar-49064
أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله بن الحسن العلوي، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام: قلت: أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فأنزل الله تعالى: " ولتعرفنهم في لحن القول " قلت: فمن جهل شيئا عاداه، فأنزل الله " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه " وقلت: قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن، فأنزل الله في قصة طالوت " إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم " وقلت: القتل يقل القتل، فأنزل الله " ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب " .

الهوامش1

[١]أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.ص 370

bihar-49065
الإحتجاج: بالاسناد إلى أبي محمد العسكري، عن آبائه، عن علي بن الحسين عليه السلام في تفسير قوله تعالى " ولكم في القصاص " الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف
Show clickable narrator chain

أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص " يا أولى الألباب " اولي العقول " لعلكم تتقون " ثم قال عليه السلام: عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه، أولا أنبئكم بأعظم من القتل وما يوجه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا: بلى يا ابن رسول الله، قال: أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدا قالوا: ما هو؟ قال: أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طرائق أعداء علي عليه السلام والقول بإمامتهم ودفع على عن حقه وجحد فضله وألا يبالي باعطائه واجب تعظيمه، فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم .

الهوامش1

[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٥٠.ص 370

bihar-49066

علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، أنه كتب الرضا عليه السلام إليه: حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير .

الهوامش1

[3]علل الشرائع ص 478 والعيون ج 2 ص 91.ص 370

bihar-49067
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد العظيم الحسني، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جده، عن الصادق عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قتل النفس من الكبائر لان الله عز وجل يقول: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما " .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ص 478 وفى المصدر (عظيما) وهو الموافق لكتاب الله تعالى.ص 371

bihar-49068
تفسير علي بن إبراهيم: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " قال:
Show clickable narrator chain

من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له، لأنه لا يكون مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الاسلام يجب ما كان قبله، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله، فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه، فأما قول الصادق عليه السلام: ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء، وبالأوصياء إلا الأوصياء، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به، وقاتلهما لا يوفق للتوبة .

الهوامش1

[2]تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 148.ص 371

bihar-49069
تفسير علي بن إبراهيم: " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما " وأثام وادي من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب " إلا من تاب وآمن وعمل " إلى قوله " فإنه يتوب إلى الله متابا " يقول:
Show clickable narrator chain

لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة .

الهوامش1

[3]نفس المصدر ج 2 ص 116.ص 371

bihar-49070
قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٥٠.ص 372

bihar-49071
قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال
Show clickable narrator chain

ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها: من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ج ١ ص ١١٢.ص 372

bihar-49072
الخصال: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن الحسن بن أبي الحسين، عن سليمان بن حفص البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة: من دم حرام يسفك عليها، أو اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .

الهوامش1

[٣]الخصال ج ١ ص ٩٢.ص 372

bihar-49073
الخصال: أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بنميمة .

الهوامش1

[٤]الخصال ج ١ ص ١١٨.ص 372

bihar-49074

ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عثمان بن عفان، عن علي بن غالب، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٥]ثواب الأعمال ص ٢٤١.ص 372

bihar-49075

الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة: القتال، والساحر، والديوث، وناكح المرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج .

الهوامش1

[٦]الخصال ج 2 ص 217.ص 372

bihar-49076
معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن الوشاء قال:
Show clickable narrator chain

سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما الحدث؟ قال: من قتل .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٣٨٠ والعيون ج ١ ص ٣١٣.ص 373

bihar-49077

ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٤٨ طبع بغداد.ص 373

bihar-49078
عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير - المؤمنين عليه السلام: ورثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين: كتاب الله وكتابا في قراب سيفي، قيل: يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال: من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله .

الهوامش1

[٣]عيون الأخبار ج ٢: ٤٠.ص 373

bihar-49079

صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٤]صحيفة الرضا: ١١.ص 373

bihar-49080
علل الشرائع: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن معلى بن محمد، عن العباس بن العلا، عن مجاهد، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الذنوب التي تغير النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستور شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين .

الهوامش1

[٥]علل الشرايع: ٥٨٤.ص 373

bihar-49081
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت، قالوا: يا رسول اله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار .

الهوامش1

[٦]معاني الأخبار: ٢٦٤.ص 373

bihar-49082
معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما ذلك الحدث؟ قال: القتل .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار: ٢٦٤.ص 374

bihar-49083
معاني الأخبار: محمد بن أحمد بن تميم، عن محمد بن إدريس، عن إسحاق بن إسرائيل عن سيف بن هارون، عن عمرو بن قيس، عن أمية بن يزيد القرشي قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة، فقيل: يا رسول الله ما الحدث؟ قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، أو مثل مثلة بغير قود، أو ابتدع بدعة بغير سنة، أو انتهب نهبة ذات شرف، قال: فقيل: ما العدل يا رسول الله؟ قال: الفدية، قال: فقيل: ما الصرف يا رسول الله؟ قال: التوبة .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار: ٢٦٥.ص 374

bihar-49084
معاني الأخبار: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا " وإنما قتل واحدا فقال: يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان إنما يدخل ذلك المكان، ولو كان قتل واحدا كان إنما يدخل ذلك المكان، قلت: فإنه قتل آخر؟ قال يضاعف عليه .

الهوامش1

[٣]معاني الأخبار: ٣٧٩.ص 374

bihar-49085
تفسير العياشي: عن حمران مثله وزاد في آخره: قلت
Show clickable narrator chain

فمن أحياها قال: نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو، ثم سكت، ثم التفت إلى فقال: تأويلها الأعظم دعاها فاستجابت له .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١: ٣١٢.ص 374

bihar-49086

ثواب الأعمال: أبي، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله .

الهوامش1

[٥]ثواب الأعمال: ٢٤٧.ص 374

bihar-49087
ثواب الأعمال: بالاسناد عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عمن قتل متعمدا قال: جزاؤه جهنم .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٤٦.ص 375

bihar-49088
معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل، قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه السلام: وجد في ذوابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة فإذا فيها مكتوب " بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " قال: ثم قال: تدري ما يعني بقوله: من تولى غير مواليه؟ قلت: ما يعني به؟ قال: يعني أهل الدين، والصرف التوبة في قول أبى جعفر عليه السلام، والعدل الفداء في قول أبى عبد الله عليه السلام .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٣٧٩.ص 375

bihar-49089
معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه " وأعد له عذابا أليما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ص ٣٨٠.ص 375

bihar-49090

تفسير العياشي: عن سماعة مثله .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ضمن حديث.ص 375

bihar-49091
معاني الأخبار: بهذا الاسناد، عن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
Show clickable narrator chain

" ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: جزاؤه جهنم إن جازاه .

الهوامش1

[٥]معاني الأخبار ص ٣٨٠.ص 375

bihar-49092
ثواب الأعمال: أبى، عن أحمد بن إدريس، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

تحرم الجنة على ثلاثة: على المنان، على القتال، وعلى مدمن الخمر .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٤١ وقد سقط الحديث من مطبوعة بغداد وهو في ص ١٢ طبعة إيران القديمة.ص 376

bihar-49093
ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال ص ٢٤٦.ص 376

bihar-49094
ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن حميد عن الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٨.ص 376

bihar-49095

المحاسن: محمد بن علي، عن صفوان مثله .

الهوامش1

[٤]المحاسن ص ١٠٥.ص 376

bihar-49096
ثواب الأعمال: أبي عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن أبي جميلة، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما، ثم الذين يلونهم من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول: هذا قتلني، فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا

bihar-49097

المحاسن: محمد بن علي، عن أبي جميلة مثله .

الهوامش1

[6]المحاسن ص 106.ص 376

bihar-49098
ثواب الأعمال: ابن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن محمد بن علي عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

مامن نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقا بقاتله بيده اليمني ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب سل هذا فبم قتلني، فإن كان قتله في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل الجنة وذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال: في طاعة فلان قيل له: اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال ص ٢٤٧ [٢] ثواب الأعمال ص ٢٤٧ [٣] ثواب الأعمال ص ٢٤٨ [٤] ثواب الأعمال ص ٢٤٨ [٥] المحاسن ص ١٠٥.ص 377

bihar-49099
ثواب الأعمال: ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا [2].

bihar-49100
ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه

bihar-49101
ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه [4].

bihar-49102

المحاسن: في رواية سليمان بن خالد مثله [5].

bihar-49103
ثواب الأعمال: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن الكوفي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عز وجل على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عز وجل " إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار " .

الهوامش1

[٦]ثواب الأعمال: ٢٤٨ [7] المحاسن ص 105ص 377

bihar-49104

المحاسن: محمد بن علي، عن محمد بن أسلم مثله [7].

bihar-49105
ثواب الأعمال: ابن مسرور، عن ابن عامر، عن عمه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال: ٢٤٧ [٢] فقه الرضا ص ٣٦.ص 378

bihar-49106

فقه الرضا (ع): وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته [2].

bihar-49107
تفسير العياشي: عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.ص 378

bihar-49108
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وإن لم، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.ص 378

bihar-49109
تفسير العياشي: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل مملوكة قال: عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.ص 378

bihar-49110
تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد، قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.ص 379

bihar-49111
تفسير العياشي: عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب: قال الله: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " .

الهوامش1

[٢]نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.ص 379

bihar-49112
تفسير العياشي: عن المفضل بن عمر قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.ص 379

bihar-49113

وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه، توبة من الله والله من القتل والظهار والكفارة .

الهوامش1

[٤]تفسير العياشي ج ١: ٢٦٦ [٥] تفسير العياشي ج ١: ٢٦٦ [6] نفس المصدر ج 1 ص 267.ص 379

bihar-49114

وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم: شعبان وشهر رمضان توبة والله من الله [5].

bihar-49115
تفسير العياشي: عن سماعة قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: قول الله تبارك وتعالى: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال: المتعمد الذي يقتله على دينه فذلك التعمد الذي ذكر الله، قال: قلت: فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله وهو يقول بقوله قال: ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية إن قبلت، قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه

bihar-49116
تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله

bihar-49117
تفسير العياشي: عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا " قال: واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣.ص 380

bihar-49118
تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله " من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا " فقال: له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب، قال: " فمن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا " لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٣.ص 380

bihar-49119
تفسير العياشي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " قال:
Show clickable narrator chain

قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال: ومن قتل مؤمنا، لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه، وقال هو أو غيره: إن عيسى من الله واجب .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 2: 105.ص 380

bihar-49120
الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال: عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وقال: أفتي علي ابن الحسين بمثله .

الهوامش1

[5]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.ص 380

bihar-49121
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان، عن زرارة قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، فتبسمت وقلت له: يدخل ههنا شئ، قال: ما يدخله؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال: هذا حق لزمه فليصمه، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم .

الهوامش1

[١]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49122
الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة .

الهوامش1

[٢]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49123
الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي
Show clickable narrator chain

في القتل إلا رجل، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي .

الهوامش1

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49124
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سماعة بن مهران قال:
Show clickable narrator chain

سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته، قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله .

الهوامش1

[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49125
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل:
Show clickable narrator chain

رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال: يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا .

الهوامش1

[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49126
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك .

الهوامش1

[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.ص 381

bihar-49127

الاختصاص: قال الصادق عليه السلام: أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه .

الهوامش1

[٧]الاختصاص ص ٢٣٥.ص 381

bihar-49128

نهج البلاغة: في عهده عليه السلام للأشتر: إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم .

الهوامش1

[١]نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٩.ص 382

bihar-49129
مجالس الشيخ: عن الحسن بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي، عن أبيه، عن أبي الهيثم النهدي، عن أحمد ابن عبد الرحمن بن عبد ربه، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له .

الهوامش1

[٢]أمالي الطوسي.ص 382

bihar-49130

روضة الواعظين: قال النبي صلى الله عليه وآله: لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن .

الهوامش1

[٣]روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.ص 382

bihar-49131

وقال صلى الله عليه وآله: لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار .

الهوامش1

[٤]روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.ص 382

bihar-49132

وقال صلى الله عليه وآله: أول ما يقضى يوم القيامة الدماء .

الهوامش1

[٥]روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.ص 382

bihar-49133

وقال الصادق عليه السلام أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه .

الهوامش1

[٦]روضة الواعظين ص ٤٦٢.ص 382

bihar-49134
* " (باب) " * * " (من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه) " * 1 - ثواب الأعمال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله .

الهوامش1

[١]ثواب الأعمال: ٢٤٦.ص 383

bihar-49135
ثواب الأعمال: أبى، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عمن ذكره عنه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول: يا عبد الله مالي ولك؟ فيقول: أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت .

الهوامش1

[٢]ثواب الأعمال: ٢٤٦.ص 383

bihar-49136
ثواب الأعمال: بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة: عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

اتي رسول الله صلى الله عليه وآله فقيل له: يا رسول الله قتيل في مسجد جهينة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم، قال: و تسامع الناس فأتوه فقال عليه السلام: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله، والله الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماوات والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في النار، أو قال: على وجوههم .

الهوامش1

[٣]ثواب الأعمال: ٢٤٨.ص 383

bihar-49137
المحاسن: محمد بن علي وعلي بن عبد الله معا عن ابن محبوب، عن العلا ومحمد ابن سنان معا، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من دم فلان، فيقول: يا رب إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما قال: بلى سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه، فنقلت حتى صار إلى فلان الجبار فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ١٠٤ [٢] أمالي المفيد ص ١٢٦ الطبعة الأولى في النجف.ص 384

bihar-49138
مجالس المفيد: المراغي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي عن أبي الخزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر ابن أياس، عن أبي سعيد الخدري قال:
Show clickable narrator chain

وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج عليه السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم [2].

bihar-49139

روضة الواعظين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه .

الهوامش1

[٣]روضة الواعظين: ٤٦١ [4] سورة البقرة: 178.ص 384

bihar-49140

* " (باب) " * * " (أقسام الجنايات وأحكام القصاص) " * الآيات: البقرة: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون " وقال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " [4]. النساء: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما . المائدة: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له " . اسرى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " .

الهوامش3

[١]سورة النساء: ٩٢.ص 385

[٢]سورة المائدة: ٤٥.ص 385

[٣]سورة الإسراء: ٣٣.ص 385

bihar-49141
مناقب ابن شهرآشوب: أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى حماد بن سلمة، عن سماك، عن حبيش بن المعتمر، وقد رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام واللفظ له
Show clickable narrator chain

أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى عليه السلام بالأول فريسة الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، وانتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه .

الهوامش1

[٤]المناقب ج ٢: ١٧٧.ص 385

bihar-49142
أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الابصار عن الأصبغ ابن نباته أنه قضى عليه السلام
Show clickable narrator chain

في القارصة والقامصة والواقصة، وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها، فقضى بالدية أثلاثا وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فاستصوبه .

الهوامش1

[٥]المناقب ج 2: 177.ص 385

bihar-49143
مناقب ابن شهرآشوب: أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، عن الرضا عليه السلام
Show clickable narrator chain

في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الأب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر: ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال: النفس بالنفس، قال: ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش، قال: فيقتل مرتين؟ فبهت، ثم قال فاقض ما أنت قاض، فخرج عليه السلام فقال للأب: ألم تقتله مرة؟ قال: بلى فيبطل دم ابني؟ قال: لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به، ثم تقتله بدم ابنك قال: هو والله الموت ولابد منه؟ قال: لابد أن يأخذ بحقه قال: فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص، فكتب بينهما كتابا بالبراءة، فرفع عمر يده إلى السماء وقال: الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن، ثم قال: لولا علي لهلك عمر .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ١٨٧.ص 386

bihar-49144
الصادق عن أمير المؤمنين عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال عليه السلام: وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن .

الهوامش1

[٢]المناقب ج ٢ ص ١٩٥.ص 386

bihar-49145

قال: ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه السلام أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله، والثالث وقف في الزؤية يراهم، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك، وفي الذي قتله أن يقتل .

الهوامش1

[٣]المناقب ج 2 ص 196.ص 386

bihar-49146
مناقب ابن شهرآشوب: محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام:
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية، وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٢ ص ٢٠٠ وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 387

bihar-49147

وفي رواية أنه قال: دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه .

الهوامش1

[٢]المناقب ج ٢ ص ٢٠٠ وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 387

bihar-49148
مناقب ابن شهرآشوب: الصادق عليه السلام: تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير - المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال
Show clickable narrator chain

عليه السلام: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج .

الهوامش1

[٣]المناقب ج ٢ ص ٢٠٠ وكان الرمز في الأخير (تفسير العياشي) وهو خطأ.ص 387

bihar-49149

مناقب ابن شهرآشوب: السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة

bihar-49150
تفسير العياشي: عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول .

الهوامش1

[٥]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 387

bihar-49151
تفسير العياشي: عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ذريته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله: " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .

الهوامش1

[٦]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١.ص 387

bihar-49152

تفسير الإمام العسكري: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " إلى قوله تعالى: " لعلكم تتقون " قال علي بن الحسين عليهما السلام " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى " يعني المساواة وأن يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله " الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى " يقتل المرأة بالمرأة إذا قتلها، " فمن عفي له من أخيه شئ " فمن عفى له القاتل ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها " فاتباع " من الولي مطالبة تقاص " بالمعروف وأداء " من العافي القاتل " باحسان " لا يضاره ولا يماطله " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فإنه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقل ما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قل ما يسلم القاتل من القتل " فمن اعتدى بعد ذلك " بعد العفو عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها " فله عذاب أليم " في الآخرة عند الله عز وجل " ولكم " يا أمه محمد " في القصاص حياة " لان من هم بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص " يا أولي الألباب " أولى العقول " لعلكم تتقون " .

الهوامش1

[1]تفسير العسكري ص 251.ص 388

bihar-49153
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن امرأة نذرت أن تقاد بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله .

الهوامش1

[2]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.ص 388

bihar-49154
تفسير العياشي: عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف: سيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه: " النفس بالنفس " الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٤.ص 389

bihar-49155
تفسير العياشي: عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥.ص 389

bihar-49156
الخصال: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل: " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا .

الهوامش1

[٣]الخصال ج 1 ص 191. بعض حديث [4] قرب الإسناد ص 72.ص 389

bihar-49157
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ: عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم [4].

bihar-49158
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه .

الهوامش1

[5]علل الشرائع ص 543.ص 389

bihar-49159
أمالي الصدوق: ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا عليه السلام فيما حكم عليهم، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم، وإن الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام فقالوا: يا رسول الله: رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم مما قلتم .

الهوامش1

[1]أمالي الصدوق ص 348.ص 390

bihar-49160
علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته، قال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته للامام .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 581.ص 390

bihar-49161
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل .

الهوامش1

[3]قرب الإسناد: 68.ص 390

bihar-49162
علل الشرائع: ابن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال: حذار، فدرأ علي عليه السلام عنه القصاص وقال: قد أعذر من أحذر .

الهوامش1

[4]علل الشرائع.ص 390

bihar-49163
قرب الإسناد: ابن رئاب، عن الصادق عليه السلام
Show clickable narrator chain

في رجل حمل عبدا له على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على المولى .

الهوامش1

[١]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 391

bihar-49164
معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار، الهدر لا دية فيه ولا قود .

الهوامش1

[٢]معاني الأخبار ص ٣٠٣.ص 391

bihar-49165
أخبرنا أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام
Show clickable narrator chain

أنه قال: العجماء هي البهيمة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم، ومنه قول الحسين: صلاة النهار عجماء، يقول: لا تسمع فيها قراءة، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قايد ولا سايق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وأما قوله والبئر جبار فان فيها غير قول يقال: إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان، ويقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه. وقال القاسم بن سلام: هي عندنا البئر العادية والقديمة التي لا يعلم بها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل، فليس فيه قسامة ولادية، وأما قوله المعدن جبار فان هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة، وأما قوله: وفي الركاز الخمس، فان أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام .

الهوامش1

[١]معاني الأخبار ص ٣٠٣ [2] المحاسن ص 259.ص 392

bihar-49166
المحاسن: أبي واليقطيني، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية [2].

bihar-49167
المحاسن: حدثنا محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن محمد بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام والحسين بن سيف، عن محمد ابن سليمان، عن أبي الحسن عليه السلام، وحدثنا أبي وعلي بن عيسى الأنصاري، عن ابن سليمان الديلمي قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك، فسقط في البئر ومات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به، فلما انصرف قالوا: ما صنعت؟ قال: قد سلموا وأمنوا، قالوا: أشعرت أن فلانا سقط في البئر فمات؟ قال: أنا والله طرحته خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل للغوث على القوم وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قايم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك وسقط في البر فعلى من دية هذا؟ قال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أن سليمان بن داود عليه السلام أتنه امرأة عجوز مستعدية على الريح فدعا سليمان الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة قالت: إن رب العزة بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وكانت قد أشرفت على الغرق فخرجت في سنتي عجلى إلى ما أمرني الله به ومررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها فقال سليمان يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه: يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣٠١.ص 393

bihar-49168
المحاسن: أبى، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها .

الهوامش1

[٢]المحاسن ص ٣٠٥ ذيل حديث طويل.ص 393

bihar-49169

فقه الرضا (ع): كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا .

الهوامش1

[٣]فقه الرضا ص ٤٢.ص 393

bihar-49170

الإرشاد: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع، فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه . ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت، فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثيها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له بالصواب .

الهوامش2

[4]الارشاد ص 105.ص 393

[5]الارشاد ص 105.ص 393

bihar-49171
الإرشاد: روي أن عمر كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال فلما جائها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات، فبلغ عمر ذلك، فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في ذلك، فقالوا بأجمعهم:
Show clickable narrator chain

نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال: قد سمعت ما قالوا، قال: فما عندك أنت؟ قال: قد قال القوم وأسمعت، قال: أقسمت عليك لتقولن ما عندك؟ قال: إن كان القوم قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام .

الهوامش1

[١]الارشاد ص ١٠٩.ص 394

bihar-49172

مناقب ابن شهرآشوب: روي جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 2 ص 188.ص 394

bihar-49173
الإرشاد: روي علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم، ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا:
Show clickable narrator chain

أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبهما فقال لهم: وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله، فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون المقتول . وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليه السلام

الهوامش1

[3]الارشاد ص 117.ص 394

bihar-49174
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بمالا يقتل مثله، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.ص 395

bihar-49175
تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
Show clickable narrator chain

سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض، فكز من البرد فمات، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر، فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال: إن من عندنا يقيدون بالوكزة، قلت: يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد، فقال: إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.ص 395

bihar-49176
تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: فإذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 1 ص 266.ص 395

bihar-49177
تفسير العياشي: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

كلما أريد به ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

bihar-49178
تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.ص 396

bihar-49179
تفسير العياشي: محمد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله:
Show clickable narrator chain

" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أهي لجماعة المسلمين قال: هي للمؤمنين خاصة .

الهوامش1

[٣]نفس المصدر ج ١ ص ٧٥.ص 396

bihar-49180
مناقب ابن شهرآشوب: النهاية، سئل الصادق عليه السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه بالفاس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، قال: تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق .

الهوامش1

[٤]المناقب ج 3 ص 378.ص 396

bihar-49181

وقال عمرو بن أبي المقدام: نادى رجل بأبي جعفر يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى فوالله ما أدري ما صنعا به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فتقدم إلى الصادق عليه السلام فقال: يا غلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، قم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب عنق الاخر، فقال: يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة .

الهوامش1

[١]المناقب ج ٣ ص ٣٨١.ص 397

bihar-49182
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا:
Show clickable narrator chain

مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال: عليهم الدية، على الحر ربع الدية، و على الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا، والمكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذي كاتبه نصف الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه .

الهوامش1

[٢]المناقب ج ٣ ص ٣٨١.ص 397

bihar-49183
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية . وفى امرأة قتلت رجلا: إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه . وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه . وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار .

الهوامش4

[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397

[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397

[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397

[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397

bihar-49184
الاختصاص: هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الامام، ولا يبطل حق مسلم .

الهوامش1

[٧]الاختصاص: ٤٥٥.ص 397

bihar-49185
ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه السلام في بيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وأمته: ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية، قال الله عز وجل: " ذلك تخفيف من ربكم ورحمة " .

الهوامش1

[1]ارشاد القلوب ج 2 ص 210 ضمن حديث طويل.ص 398