علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن هارون بن مسلم، عن أيوب بن الحر قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره وأعتقه، قلت: فان هو مات وترك مالا، قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم، وفي حديث آخر بمالهم .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٣٧٢.ص 362