No. ١٢vol. 101 · page 362
المحاسن: ابن فضال، عن هارون بن مسلم، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بما لهم .
الهوامش1
[4]المحاسن ص 305.ص 362