Usul16

Hadith record

bihar-49051

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].

bihar-49051
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:
Show clickable narrator chain

قال: قضي علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال: يلزمه في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته، قال: وقال علي: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم [2].

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 365

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16