No. ٤vol. 101 · page 365
فقه الرضا (ع): إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها .
الهوامش1
[٣]فقه الرضا: ٣٩.ص 365
bihar-49052
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].
فقه الرضا (ع): إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها .
[٣]فقه الرضا: ٣٩.ص 365
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 365