No. ١٣vol. 101 · pages 365-366
" (باب) " * " (حكم الدية في الميراث) " * 1 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبي الحسن موسى (ع).ص 366