Usul16

Hadith record

bihar-49053

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].

bihar-49053
" (باب) " * " (حكم الدية في الميراث) " * 1 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبي الحسن موسى (ع).ص 366

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 365

View original source