Usul16

Hadith record

bihar-49055

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

3 - كتاب زيد النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن [4].

bihar-49055

" (باب) " * " (نوادر أحكام الوارث) " * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض " فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته، فلما كان بعد بدر أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض .

الهوامش1

[3]تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 280.ص 366

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 366

View original source