No. ١١vol. 101 · page 387
تفسير العياشي: عن أبي العباس قال:
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول، فيرد على ذريته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله: " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " .
الهوامش1
[٦]تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١.ص 387