Show clickable narrator chain
أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبهما فقال لهم: وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله، فقال: دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون المقتول . وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليه السلام
الهوامش1
[3]الارشاد ص 117.ص 394