No. ٤٢vol. 101 · page 397
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا:
Show clickable narrator chain
مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته، فقال: عليهم الدية، على الحر ربع الدية، و على الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا، والمكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذي كاتبه نصف الربع، فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه .
الهوامش1
[٢]المناقب ج ٣ ص ٣٨١.ص 397