Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية . وفى امرأة قتلت رجلا: إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه . وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه . وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال: يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار .
الهوامش4
[٣]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397
[٤]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397
[٥]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397
[٦]نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.ص 397