Usul16

Hadith record

bihar-49200

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

bihar-49200
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ص 541.ص 403

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 402

View original source
بحار الأنوار · Hadith 3 — Usul16