Usul16
بحار الانوار - ط دارالاحیاء التراث

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

Printed-page view →

48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

bihar-49187

" (باب) " * " (الجنايات على الأطراف والمنافع) " *

bihar-49188
المحاسن: ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال:
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال: يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين قصاص للأول، قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .

الهوامش1

[١]المحاسن ص ٣٢١.ص 399

bihar-49189
مناقب ابن شهرآشوب: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال
Show clickable narrator chain

عليه السلام: إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح . وحكم عليه السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه .

الهوامش2

[٢]المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.ص 399

[٣]المناقب ج 2 ص 202.ص 399

bihar-49190
مناقب ابن شهرآشوب: قال
Show clickable narrator chain

أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس: أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال:

bihar-49191

" (باب) " * " (حكم ما تجنيه الدواب) " * الآيات: الأنبياء: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما " .

الهوامش1

[٢]سورة الأنبياء: ٧٨.ص 400

bihar-49192
قصص الأنبياء: الصدوق، عن ابن موسى، عن الأسدي، عن النخعي، عن إبراهيم ابن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

بعث النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله فأخذه أولياؤه ورفعوا إلى علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل علي عليه السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكون عليا فيما حكم عليهم، فقالوا: إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم، وإن الولاية من بعدي لعلي، والحكم حكمه والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر، ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن، فلما سمع الناس قول رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله: هو توبتكم بما قلتم.

الهوامش1

[١]المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.ص 400

bihar-49193
الإرشاد: جاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت حمارا فقال أحدهما: يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبا إلى أبى بكر فاسئلاه عن ذلك، فجاءا إلى أبي بكر وقصا عليه قصتهما قال:
Show clickable narrator chain

كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك، فقال: بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها، فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه بذلك، فقال لهما: امضيا إلى عمر بن الخطاب فقصا عليه قصتكما وسلاه القضاء في ذلك، فذهبا إليه وقصا عليه قصتهما، فقال لهما: كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني؟ فقالا: إنه أمرنا بذلك، فقال: كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبى بكر؟ قالا: إنا قد أمرنا بذلك وصرنا إليه، قال: فما الذي قال لكما في هذه القصة؟ قالا له: كيت وكيت، قال: ما أرى إلا ما رأى أبو بكر، فصارا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه الخبر، فقال: اذهبا إلى علي بن أبي طالب ليقضي بينكما، فذهبا إليه فقصا عليه قصتهما فقال: إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها، فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه بقضيته بينهما، فقال: لقد قضى علي ابن أبي طالب عليه السلام بينكما بقضاء الله تعالى، ثم قال: الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء .

الهوامش1

[١]الارشاد ص ١٠٦.ص 401

bihar-49194

وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين عليه السلام بين الرجلين باليمن وروى بعضهم حسب ما قدمناه.

الهوامش1

[٢]الارشاد ص ١٠٦.ص 401

bihar-49195

مناقب ابن شهرآشوب: مصعب بن سلام، عن الصادق عليه السلام مثله .

الهوامش1

[٣]المناقب ج 2 ص 177.ص 401

bihar-49196

الروضة، الفضائل: بالاسناد عنهم عليهم السلام مثله .

الهوامش1

[4]الروضة ص وفضائل الشيخ شاذان القمي ص 155 طبع في بمبئي سنة 1343.ص 401

bihar-49197

مقصد الراغب: مثله إلا أن فيه ثورا قتل حمارا، ومكان مأمنه ومأمنها: مستراحه. في الموضعين.

bihar-49198
* (باب القسامة) * 1 - علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (ع): في علل ابن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه:
Show clickable narrator chain

العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرئ مسلم .

الهوامش1

[1]علل الشرائع ص 542 وعيون الأخبار ج 2 ص 96 [2] قرب الإسناد: 70.ص 402

bihar-49199
قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه أتى علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية [2].

bihar-49200
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن بريد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار: فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون .

الهوامش1

[1]علل الشرايع ص 541.ص 403

bihar-49201
علل الشرائع: أبى، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن القسامة قال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس .

الهوامش1

[2]علل الشرائع ص 542.ص 403

bihar-49202
علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن سهل، عن اليقطيني، عن يونس عن ابن سنان قال:
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص .

الهوامش1

[3]علل الشرائع ص 542.ص 403

bihar-49203

المحاسن: أبى، عن يونس مثله .

الهوامش1

[4]المحاسن ص 319.ص 403

bihar-49204

فقه الرضا (ع): وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع والكلام، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم. فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال

bihar-49205
الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال: نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله: احلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا: احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس [2].

bihar-49206

وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال: ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل [3].

bihar-49207
* (" باب ") * * " (الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد) " * * " (والولد والرجل والمرأة) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار [4].

bihar-49208
وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال:
Show clickable narrator chain

يقتلون به .

الهوامش1

[5]قرب الإسناد ص 112.ص 404

bihar-49209
وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال:
Show clickable narrator chain

يؤدون ثمنه .

الهوامش1

[6]قرب الإسناد ص 112.ص 404

bihar-49210

قال: وسألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جني؟ قال: على

bihar-49211
المحاسن: أبى عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبع امرأة، فقال: فيها عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين، قال: فيهما عشرون من الإبل، قلت: قطع ثلاث أصابع قال: فيها ثلاثون من الإبل، قلت: قطع أربعا، قال: فيهن عشرون من الإبل قلت: أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل؟ قال: نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل، إن السنة لا تقاس، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها، يا أبان أخذتني بالقياس، وإن السنة إذا قيست محق الدين .

الهوامش1

[2]المحاسن ص 214.ص 405

bihar-49212

فقه الرضا (ع): المرأة ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي بها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذه الأصابع سوى لأنها إذا لم يجاوز الثلث، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف، ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالأمة خمسة آلاف، ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والاقرار، فان مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله جل وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده .

الهوامش1

[١]فقه الرضا ص ٤٤.ص 406

bihar-49213
تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥.ص 406

bihar-49214
مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال:
Show clickable narrator chain

إن عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال: يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليه السلام: لا، هو رد على مواليه .

الهوامش1

[٣]المناقب ج 2 ص 198.ص 406

bihar-49215
العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال:
Show clickable narrator chain

العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وهو عند الناس حر. * " (أبواب الديات) " * أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل.

bihar-49216
" (باب) " * " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " * 1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٤١ [٢] الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث [٣] الخصال ج ٢ ص ٢٢١.ص 407

bihar-49217
الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة .

الهوامش1

[٤]علل الشرايع ص ٥٨٣.ص 407

bihar-49218

الخصال: فيما أوصي به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام: إن عبد المطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام [3].

bihar-49219
علل الشرائع: ابن المتوكل، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين [4].

bihar-49220

فقه الرضا (ع): والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة .

الهوامش1

[٥]فقه الرضا: ٤٢ص 407

bihar-49221
تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، وقال: في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الإبل لكل بعير عشرون شاة .

الهوامش1

[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥.ص 408

bihar-49222
تفسير العياشي: عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

كان علي عليه السلام يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، و خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية .

الهوامش1

[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٥.ص 408

bihar-49223
تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل .

الهوامش1

[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦.ص 408

bihar-49224
تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة قال:
Show clickable narrator chain

سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول: " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن " فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " وهو مؤمن " فتحرير رقبه مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله " .

الهوامش1

[4]نفس المصدر ج 1 ص 262.ص 408

bihar-49225
تفسير العياشي: عن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا " إلى قوله: " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٣ [٢] نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧ [٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ [4] نفس المصدر ج 1 ص 76.ص 409

bihar-49226
تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال: لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك، قلت: إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله [2].

bihar-49227
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان، قال: يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم [4].

bihar-49228
تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أحدهما عليه السلام في قوله:
Show clickable narrator chain

" فمن عفي له من أخيه شئ " ما ذلك؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر .

الهوامش1

[5]نفس المصدر ج 1 ص 76.ص 409

bihar-49229
تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم .

الهوامش1

[١]نفس المصدر ج ١ ص ٧٦.ص 410

bihar-49230
مناقب ابن شهرآشوب: الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال
Show clickable narrator chain

سلمة بن كهيل قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليه السلام له: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: قرابتي بالموصل، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم امرئ مسلم .

الهوامش1

[٢]المناقب ج 2 ص 195.ص 410

bihar-49231

فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي لقحت بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها، وعشرة ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة .

الهوامش1

[١]فقه الرضا: ٧٧.ص 411

bihar-49232
الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الورق، قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق؟ قال: فقال: الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم، فذلك عشرة آلاف درهم، قلت له: فما أسنان المائة البعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول ذكران كلها، قال الحكم: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات، قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات، قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين .

الهوامش1

[٢]الاختصاص: ٢٥٤ص 411