فقه الرضا (ع): وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع والكلام، والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة، ومن الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم. فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال
Hadith record
bihar-49204
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.
No. ٧vol. 101 · page 403
Citation
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 403